الشيخ الأنصاري
77
مطارح الأنظار ( ط . ج )
ويظهر من مطاوي كلماتهم تارة الحكم بالسقوط من الطرفين ، كما في المثالين الأوّلين . وأخرى الحكم بالتشريك كما في المثال الأخير . ولم يظهر لنا وجه في ذلك إلّا ما قد يقال : من أنّه لا بدّ من إعمال السببين بقدر الإمكان نظرا إلى إطلاق دليل السببيّة في مورد يقبل التشريك ، فلا وجه لرفع اليد عن إطلاق دليل السببيّة . وقضيّة ذلك التشريك في الوصايا ، وفي مورد لا يقبل ذلك يحكم بالسقوط ، كما في عقد الوليّين على الصغيرة . إلّا أنّه مع ذلك فلا يشفي العليل ، إذ - بعد الغضّ عن عدم الاطّراد ، كما يظهر لمن راجع كلماتهم - يرد عليه : أنّ قضيّة القاعدة السقوط في جميع الموارد ، إذ بعد ما هو المقرّر من امتناع اجتماع العلل المتعدّدة لا بدّ من القول بأنّ العلّة هو القدر المشترك ، وأفراده إنّما هي علّة إذ لم تكن مسبوقة بأمثالها ، نظرا إلى امتناع اجتماع الأمثال وتحصيل الحاصل ، فإذا تقارن فردان من ماهيّة السبب لا وجه للقول بكلّ واحد منهما أو أحدهما سببا مؤثّرا ، لمقارنة كلّ واحد منهما مع ما يمنع عن استناد الأثر إليه . فإن قلت : فعلى ذلك لا بدّ من القول بالسقوط فيما إذا عقد الوليّان على الصغيرة لشخص واحد ، لعين ما ذكر من وجود المانع . قلت : السبب على ما عرفت هو القدر المشترك ، ولا عبرة بخصوص الوجودات ، ولا تعدّد في القدر المشترك ، فالوجودات الخاصّة مظاهر له ، فلا وجه للقول بالسقوط . اللهم إلّا أن يقال : إنّ بناء العرف والعقلاء على التشريك فيما يقبل ذلك ، ونحن لم نحقّقه « 1 » . إلّا أنّ التشريك في خصوص الوصيّة لا يبعد الالتزام به ،
--> ( 1 ) كذا ، والمناسب : لم نتحقّقه .